ميرزا حسين النوري الطبرسي
396
مستدرك الوسائل
الرجوع ، والذي يقرض يعطي لان يرجعه ؟ فقال : نعم ، هو كذلك ، ولكن ما كل من يأخذ الصدقة له بها حاجة ، والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة ، فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق ، والقرض لا يصل إلا إلى المستحق ، ولذا صار القرض أفضل من الصدقة " . [ 15709 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار " . 7 - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض من مستحدث النعمة ) [ 15710 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمن وجب عليه الحق فسأل التأخير ، فقال : " أما الرجل الواجد الذي ( 1 ) يريد بذلك المطل فلا يؤخر ، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ويبيع ، فإنه ينظر بقدر ذلك " . [ 15711 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه ، وأبي خصمه إلا أن يدفع إليه حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه " الخبر . 8 - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ) [ 15712 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي : كما لا يحل للغريم المطل
--> 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . الباب 7 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1922 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عليه الحق إنما . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 540 ح 1923 . ( 1 ) في الحجرية : " لو " وما أثبتناه من المصدر . الباب 8 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 .